ما هو المعهد القومي للتأمين الاجتماعي بقانون المعاشات الجديد؟
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة الملاحظات المهمة التى أبداها عدد من الوزراء.
وينص مشروع القرار على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام: 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980، وتعديلاتها.
ونص القانون على إنشاء معهد يسمى المعهد القومى للتأمين الإجتماعى، يتبع الهيئة، تكون له شخصية اعتبارية وموازنـة مستقلة، مقره مدينة القاهرة، ويهدف المعهد إلى العمل على تنمية مهارات العاملين في مجال التأمين الاجتماعى بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
ويصدر بالنظام الاساسى للمعهد قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على موافقة مجلس الإدارة على أن يتضمن ما يلي:
1- مهام واختصاصات المعهد.
2- تشكيل مجلس إدارة المعهد واختصاصاته واجراءات الدعوة لاجتماعات المجلس ونظام العمل به.
3- قواعد اختيار الخبراء والمدربين والفنيين والباحثين والعاملين.
4- اللوائح المالية والادارية للمعهد دون التقيد بالنظم المعمول بها فى الحكومة او القطاع العام أو قطاع الاعمال العام.
وتبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للهيئة وتنتهى بنهايتها ويكون للمعهد حساب خاص تودع فيه موارده، ويرحل هذا الحساب من سنة الى أخرى.
و تتكون موارد المعهد مما يلي:
1- الاعتمادات التى يخصصها له مجلس الإدارة.
2- المبالغ التى تؤديهـا الجهـات مقابل تدريب العاملين بها.
3- مقابل الخدمات التي يؤديها المعهد.
4- العائد على استثمار أموال المعهد.
5- التبرعات والهبات والإعانات التى ترد للمعهد من الجهات المختلفة ويقرر مجلس الإدارة قبولها.
ويصدر بتحديد المقابل المنصوص عليه في البندين (3، 4) قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد.