رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذة فقة بالأزهر: نقل البويضات من امرأة لأخرى «محرم شرعًا»

نقل البويضات
نقل البويضات

جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية حول حكم الشرع في نقل البويضات من امرأة لآخر، حيث انقسم رواد التواصل الاجتماعي عبر جروبات الفتوى المتخصصة بالسيدات على "فيسبوك" ما بين من أجاز نقل البويضات، معللاً ذلك بأن من حق كل إمرأة لا تنجب أن يكون لديها أطفال، وأن الله غفور إذا فعلت المرأة ذلك لأن عاطفتها للأمومة تسيطر عليها، بينما أكد آخرون أنها محرمة شرعًا نظرًا لاختلاط الأنساب، وأن من يقولون بالجواز فهم يبتدعون في الدين ولم يرد شئ من ذلك في السنة ما يحلل نقل بويضات من إمرأة لآخرى.

 

وتعقيبًا على هذا الجدل الثائر عبر جروبات التواصل الاجتماعي، قالت الدكتورة  فتحية الحنفي، أستاذ الفقه المقارن، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة، جامعة الأزهر، إن من قال بجواز نقل بويضة من رحم امرأة لامرأة أخرى أن هذا الأمر محرم شرعا لما يترتب عليه من اختلاط في الأنساب  والاختلاف في تحديد الأمومة.

 

وأضافت "الحنفي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لا يجوز شرعا أن تضع الزوجة في رحمها بويضة من امرأة  أخري مخصبة سواء كانت معصبة من زوجها أو من غيره ، فقد صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية سنة ٢٠٠١ بأن وضع ماء الزوج في رحم زوجته بعد وفاته حرام شرعا لأنها لم تصبح امرأة المتوفي وإنما صارت اجنبية عنه بالوفاة.

 

وتابعت أستاذ الفقه: بهذا يحرم نقل بويضة من امراة الي رحم امرأة أخري ولو كانت من زوجة إلي زوجة اخري لرجل واحد( أي ضرتها)، وذلك خشية اختلاط الأنساب والاختلاف في تحديد الأمومة التي يترتب عليها النسب والميراث.

 

حكم الإنجاب عن طريق الأنابيب

وأوضحت "حنفي"، أن عملية أطفال الأنابيب لا تباح إلا عند الضرورة، ويشترط لإباحتهاعند ذلك أن تكون البويضة والحيوان المنوي من الزوجين، وأن تزرع البويضة الملقحة في رحم الزوجة صاحبة البويضة، وبناء على ما تقدم فإن نقل البويضات محرم شرعًا.

الدكتورة  فتحية الحنفي