أقوال سيدة تتهم طليقة ابنها بالتعدى عليها وسرقة مصوغاتها بالمرج
تباشر نيابة المرج، الأحد، التحقيق في اتهام سيدة لطليقة نجلها بالتعدي عليها بالضرب والشروع في قتلها وسرقة مصوغاتها بمنطقة المرج .
قالت رضا.م فى أقوالها تم الطلاق بين ابنى وزوجته منذ سنتين، وفور طلاقهما تركت طفلهما بكل إرادتها ومنذ شهرين اتصلت هاتفيا وطلبت رؤية نجلها وحضرت لرؤيته عدة مرات وبآخر مرة حضرت لرؤيته أخبرتها بأنه سافر مع والده فجن جنونها وأنهالت على بالضرب المبرح حتى فقدت الوعى، وعندما استوعبت ما حدث اكتشفت سرقتها مصوغاتى الذهبية.
كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من سيدة تتهم طليقته ابنها بالتعدى عليها بالضرب المبرح وسرقة مصوغاتها وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة الشروع في قتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
نصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
أوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».