ارتكبا 7 وقائع.. حبس مسجلي خطر كونا عصابة لسرقة السيارات بمدينة نصر
قررت جهات التحقيق بمدينة نصر، حبس تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب السرقات من داخل السيارات في مدينة نصر، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
كان قسم شرطة مدينة نصر أول، قد تلقى بلاغا من إحدى السيدات مقيمة بمحافظة الشرقية، بأنها عقب قيامها بركن السيارة ملكها أمام أحد المراكز التجارية بدائرة القسم، ولدى عودتها اكتشفت كسر زجاج السيارة وسرقة حقيبة يد بداخلها (جهاز كمبيوتر "لاب توب" - مجموعة من الأوراق) ، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بالسرقة.
- التحريات تقود للجاني
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بالمنطقة محل الواقعة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكابها، وتبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخر له معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المشار إليها والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - بنسة حديدية) ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الزجاج" بإستخدام الآداة المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، وإتهمتهما بالسرقة.
وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" ، واعترفا بإرتكاب 7 حوادث سرقة من داخل سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جهاز "لاب توب" ملك أحد المجني عليهم ، وأقرا بتصرفهما في باقي المسروقات المستولى عليها بالبيع لأشخاص "لايمكنهما الإرشاد عنهم" ، وإنفاقهما المبلغ المالي من متحصلات بيع تلك المسروقات على شراء المواد المخدرة ومتطلباتهما الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
- عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.