تأجيل محاكمة المتهمين بـ«خلية المرابطون» لـ22 نوفمبر
قررت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المُنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل جلسات محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المرابطون" التابعة للإرهابي هشام عشماوي، لجلسة 22 نوفمبر، لمرافعة النيابة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى.
وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر خلية المرابطين بتكليف من الإرهابي هشام عشماوى، بعد أن انفصل "عشماوى" عن أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة.
ووجه للمتهمين تنفيذ العديد من العمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس أحمد محمد توفيق "محبوس"، زوج أخت هشام عشماوى تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة.
وضمت الدعوى التى تحمل 364 أمن دولة عليا، 5 متهمين وهم عبد الله عامر عثمان مؤسس التنظيم، محمد احمد مصطفى "عضو التنظيم" محبوس، محمود ممدوح فؤاد عضو التنظيم "محبوس"، محمد أحمد "عضو التنظيم" هارب، والمتهم الخامس زوج أخت هشام عشماوى أحمد محمد توفيق "محبوس".
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات .