ضبط 3 عاطلين كونوا عصابة لسرقة المساكن والمحلات بالقليوبية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عاطلين، وذلك بتهمة تكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن والمحال التجارية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم شرطة الخانكة مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الآثم، بعد ارتكابهم سرقة مركز طبي في الخانكة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، من طبيب ومدير مركز طبي كائن بدائرة القسم، يفيد فيه باكتشافه سرقة (20 كرتونة من لبن الأطفال المدعم بداخلهم" 496 علبة" - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - فلاشة أدوات مكتبية) من داخل غرفة الصيدلية الخاصة بالمركز عمله.
- تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية ، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكابها 3 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عن طريق فك قواعد تثبيت السلك الحديدي المثبت على شباك غرفة الصيدلية المطل على الشارع الخلفى ، والاستيلاء على المسروقات ونقلها بمركبة "توكتوك" خاصة بأحد المتهمين .
كما أقروا بتصرفهم بالبيع في الأدوات المكتبية المستولى عليها ، كما تم بإرشادهم ضبط الكمية المستولى عليها من علب لبن الأطفال داخل منزل أحد المتهمين، مركبة "التوك توك" المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأضافوا بتصرفهم بالبيع بجهاز الكمبيوتر بمشتملاته و"الفلاشة" لمالك محل بيع أجهزة كمبيوتر - مقيم بدائرة القسم) "سيئ النية" ، أمكن ضبطه والمسروقات المستولى عليها.
- عقوبة السرقة
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
- الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.