رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقتل عنصرين إجراميين وإصابة شرطى خلال مطاردة أمنية فى المنيا

الامن
الامن

أصيب شرطي ولقي عنصران إجراميان مصرعهما فى مطاردة لقوة أمنية مع عناصر إجرامية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة. 

 وأثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز، تبلغ لهم من أهالى إحدى القرى، بمشاهدتهم 4 مجهولين "مُلثمين" يركبون دراجتين ناريتين ويحمل أحدهم سلاحا ناريا (بندقية آلية)، وأطلق أحدهم أعيرة نارية أدت إلى إصابة أحد المواطنين بذات القرية ولاذوا بالهرب .

وقامت القوة الأمنية بتتبع خط سير هروب الجناة، وما إن شاهدتهم بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات فبادلتهم بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف، ونتج عن ذلك مصرع 2 من المتهمين، وعُثر بجوار جثة أحدهما على (بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار)، وعُثر بجوار جثة الآخر على (فرد محلى وعدد من الطلقات من ذات العيار)، وكذا إصابة أمين شرطة من قوة وحدة مباحث مركز شرطة ملوى، بطلق نارى، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.

عقوبة حيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص

حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثاني من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

عقوبة استيراد الأسلحة بدون ترخيص

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.