استثمارات وتبرعات.. 6 موراد لصندوق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة الملاحظات المهمة التى أبداها عدد من الوزراء.
وينص مشروع القرار على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام: 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980، وتعديلاتها.
وفيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، نص القانون على إنشا صندوق حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتتكون أمواله من الموارد الآتية:
1- ما قد يخصصه صندوق التأمين الاجتماعى لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
2- ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
3- عائد استثمار أموال واحتياطيات حساب الرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات.
4- نسبة 30% مما يقضى به من غرامات وفقاً لأحكام هذا القانون.
5- التبرعات والهبات والمنح التى يقبلها مجلس الإدارة.
6- أية موارد أخرى تخصص لهذا الصندوق.
وكان قد استحدث القانون ما يسمى تأمين البطالة، ويمول مما يأتى:
1- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا.
2- ريع استثمار اموال هذا التأمين.
ويستثنى من هذا التعويض العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد.