رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد سرقة هاتفه.. ضبط لص تسبب في سقوط شخص من قطار ومصرعه بالغربية

ضبط لص
ضبط لص

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مرتكب واقعة مصرع مواطن، إثر سقوطه أسفل أحد القطارات حال سرقة هاتفه المحمول، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية بواقعة سرقة هاتف محمول داخل أحد القطارات وسقوط المجنى عليه أسفل القطار. 

وبالفحص تبين أنه أثناء ركوب شقيقين، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة بمحافظة الغربية القطار المشار إليه، وحال تحرك القطار من إحدى القرى بدائرة المركز، قام مجهول بخطف هاتف محمول من أحدهما أثناء وقوفه بجوار باب القطار، وسقط المجنى عليه أسفل عجلات القطار ما أدى لوفاته، وعلى إثر ذلك قام شقيق المجنى عليه بالنزول من القطار والعدو خلف المتهم لضبطه، فقام المتهم بإلقاء الهاتف المستولى عليه ولاذ بالهرب.

- نتائج التحريات

بتكثيف التحريات برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد أحمد مبروك، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (عامل، مقيم بالدقهلية) .

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأنه أثناء عدو شقيق المجنى عليه خلفه تخلى عن الهاتف المستولى عليه خشية الإمساك به، وعقب ذلك علم بوفاة المجنى عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.