جنايات القاهرة: تأجيل محاكمة مزور فى محررات رسمية بالقاهرة
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حامد حسنين، تأجيل محاكمة "وائل .ا" محبوس، وذلك لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية بالقاهرة لجلسة 6 نوفمبر.
صدر القرار برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة وعبد الجليل مفتاح، ودكتور محمود عبد المنعم القرموطي، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.
قرار إحالة
وكشف قرار إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عن أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو بطاقة الرقم القومي الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية حال تحريره المختص بوظيفته، وعمل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن اتفق مع الموظف سالف الذكر على أن يصدر له بطاقة الرقم القومي باسم علاء عبدالوهاب محمد وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بها، فقام الموظف بإدخالها على جهاز الحاسب الآلي جهة عمله واستصدر له المحرر المزور خلافاً للحقيقة، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو تحقيقات النيابة العامة في القضية الماثلة، وكان ذلك بأنه حال مثوله بالتحقيقات وبسؤاله عن اسمه ادعى كونه علاء عبدالوهاب وقام بالتوقيع بذلك الاسم خلافاً للحقيقة حال كون صحة اسمه وائل.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم استعمل المحرر المزور بطاقة الرقم القومي موضوع الاتهام الأول، فيما زور من أجله، بأن قدمه لموظفي الأحوال المدنية لإصدار أخرى جديدة بذات البيانات ومأموري الضبط القضائي بقصد التهرب من تنفيذ حكم قضائى مع علمه بتزويرها.
عقوبة التزوير
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته، سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن، الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.