تأجيل محاكمة المنسق العام لـ«مجهولون ضد الانقلاب» لـ 24 أكتوبر
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسات محاكمة المتهمة جيهان محمود منصور أحمد، إخصائية إدارية بمستشفيات جامعة القاهرة، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لاستخدام القوة والعنف قبل رجال الشرطة والجيش من خلال صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تحت اسم "المنسق العام لمجهولون ضد الانقلاب" لـ 24 أكتوبر للمرافعة.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضمت لجماعة أسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، بأن انضمت إلى جماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.
وروجت لأفكار تلك الجماعة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تحت اسم "المنسق العام لمجهولون ضد الانقلاب".
- تعريف الجماعة الإرهابية
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى قرين كل منها:
الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يسهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يسهم في نشاطها مع علمه بذلك.
الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.