مدونة سلوك المحامين تحظر الاعتراض على نتائج الانتخابات النقابية
حظر مشروع مدونة السلوك المهني للمحامين، أعضاء النقابة من القيام بأي عمل من أعمال الدعاية والاعلان - بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانتد لحساب أحد المرشحين النقابيين على نحو من شأنه التأثير على إرادة زملاءه التاخبين سليا أو إيجابا.
وتضمنت مدونة السلوكk أنه هذا الحظر لا ينال مما قد يقدمه المحامون لزملانهم المرشحين لأحد المقاعد النقابية من مساعدات فنية ومشورة، أو من النقاش الجاد البناء حول أحد المرشحين شرط التزام الموضوعية والحيدة دون أن يكون ذلك على نحو دعاني أو إعلاني.
كما أكدت المدونة، أنه مع مراعاة أحكام قانوني العقوبات والمحاماة؛ ومع احترام حق المحامين في النقد الموضوعي؛ يحظر على المحامي - أثناء إجراء الانتخابات النقابية كافة التعرض لشخص أي مرشح نقابي على نحو يسيء له أو لسمعته متذرغا بحقه في النقد طالما كان خارجا بنقده عن الموضوعية والاحترام الواجب للمهنة ولزملانه.
وحظرت على المحامي إبداء اعتراضه على نتائج الانتخابات النقابية على المستويين العام والفرعي بغير الطريق الذي رسمه القانون بخصوص الطعن على نتانج الانتخابات وفي المواعيد القانونية، ذلك بأي وسيلة أو بأي طريق كان غير ما نصت عليه هذه المادة.
ويبحث أعضاء مجلس نقابة المحامين، مشروع مدونة السلوك المهني للمحاماة، التي أعدها المكتب الفني لنقيب المحامين رجائي عطية، ليناقشها مجلس النقابة العامة في إحدى جلساته القادمة لإقرارها.
وتأتي المدونة، تطبيقًا لنص الفقرة الثانية من المادة ٦٢ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ والمضافة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة التي تنص على أن «ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهني للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها في الوقائع المصرية، وتكون ملزمة لأعضاء النقابة، ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.
ومع مراعاة الأحكام الخاصة بمحامي الإدارات القانونية وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية بقانون المحاماة المصري الواردة بمادتيه السابعة والثامنة؛ تسري نصوص هذه المدونة على جميع المحامين المدرجين بجداول المشتغلين على اختلاف درجاتهم بالنقابة العامة للمحامين من المحامين المزاولين للمهنة على استقلال بمكاتب وشركات المحاماة ومحامي الإدارات القانونية الوارد ذكرهم بهذه المادة.