«الجنايات» تجدد حبس نجلى الشاطر ومحمد البلتاجى للتحريض ضد الدولة
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس الحسن خيرت الشاطر، وأنس محمد البلتاجي و2 آخرين، لمدة 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في اتهامه بالتحريض ضد الدولة والانضمام إلي جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار وعضوية المستشارين وائل الشيمي ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي.
ووجهت النيابة للمتهم الحسن خيرت الشاطر في القضية 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي.
واتهمت النيابة الحسن خيرت الشاطر بالاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
وأسندت النيابة إلى المتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
- تعريف الجماعة الإرهابية
وأوضح قانون الإرهاب في تطبيق أحكام القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يسهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يسهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.