رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محاكمة المتهمين بالشروع في قتل جارتهم لإجبارها على التنازل عن شقتها

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة السلام، اليوم الاثنين، بإحالة شخصين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بالشروع في قتل سيدة باستخدام آلة حادة بسبب خلافات الجيرة بينهم في منطقة مدينة السلام بمحافظة القاهرة.

واستمعت نيابة السلام لأقوال المجنى عليها، والتي أكدت قيام المتهمين بالشروع في قتلها باستخدام آلة حادة لإجبارها على التنازل عن شقتها.


رفضت بيع شقتها فضربوها بآلة حادة

كما أكدت المجنى عليها بأنها قررت التنازل عن شقتها تفاديا للمشاكل لكنهما قاما بخصم مبلغ كبير من ثمن الشقة لترميمها، مما جعلها تتنازل عن فكرة البيع، فتعديا عليها بالضرب باستخدام آلة حادة محدثين بها عدة إصابات.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من سيدة تتهم جيرانها بالتعدي عليها بآلة حادة والشروع في قتلها بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وأقرا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة الشروع في قتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».


ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.


كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».