على جمعة: الإسلام أعطى المرأة الحق في أن تكون العصمة بيدها
قال د.على جمعة، مفتى الجمهورية، شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، إن من المفاهيم الشائعة عن الإسلام ونظامه في الأسرة أن الرجل وحده هو الذي يملك حق إنهاء العلاقة الزوجية وهو وحده صاحب قرار الطلاق، وأن المرأة لا تملك هذا الحق، والحقيقة غير ذلك تمامًا، فإن التشريع الإسلامي في نظامه الفريد أعطى المرأة حق إنهاء العلاقة الزوجية، كما أعطى للرجل ذلك، وجعل لإنهاء العلاقة الزوجية من قبل المرأة عدة أشكال، فللمرأة الحق في أن تشترط على زوجها أن تكون العصمة بيدها، بمعنى أن أمر الطلاق لها فتطلق نفسها وقتما تشاء.
في هذه الحالة تطلق المرأة نفسها وتستحق جميع حقوقها، وكأن الزوج هو الذي طلقها، فلا ينقص من حقها شيء، ولها كذلك أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها للضرر، إذا لحقها منه ضرر بالغ فيفرق بينهما القاضي، وتستحق كذلك جميع حقوقها دون أي نقصان، ولها كذلك أن تختلع، وفي هذه الحالة فقط تنفصل المرأة عن الرجل، ولكنها تتنازل عن حقوقها لعدم وجود سبب لإنهاء العلاقة الزوجية، فليس من العدل حينئذ تغريم الرجل بالمستحقات، وهو متمسك بالعشرة بينهما.
أوضح جمعة عبر صفحته الرسمية قائلاً: قد دل على صور تخيير المرأة في قرار الانفصال نصوص كثيرة منها، ما روي عن ابن عباس، أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث: كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكى ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: «يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثاً؟»، فقال النبي (ص): «لو أرجعته؟»، قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: «إنما أنا أشفع» قالت: فلا حاجة لي فيه.. «البخاري»، وذلك لما علمت أن كلامه ليس أمراً، وإنما هو مشورة تخيرت تركه، حيث كان من حقها تركه بعد أن أصبحت حرة.
وأضاف: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي (ص) فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أنى لا أحبه، فقال صلى الله عليه وسلم: «فتردين عليه حديقته؟»، فقالت: نعم، فردت عليه حديقته، وأمره ففارقها.. «البخاري».