محظورات في تولي مجلس إدارة الهيئة الشبابية بموجب القانون الجديد
ألزم قانون الهيئات الشبابية الجديد، كافة الهيئات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعها دون رسوم طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص فى هذا الشأن وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون، ويجوز للوزير المختص مد المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة.
ونص القانون على أن يكون لكل هيئة شبابية مجلس إدارة، وتكون مدته أربع سنوات من تاريخ انتخابه او تعيينه ويتم تشكيل مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسى للهيئة الشبابية على ان يخصص نسبة لا تقل عن 50% من هذه المقاعد للشباب.
وحظر القانون جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من هيئة شبابية من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ولهيئة رياضية خاضعة لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى أى منها بمقابل أو بدون مقابل.
ويعتبر العضو مستقيلًا بحكم القانون من عضوية مجلس الإدارة أو العمل بالهيئة الأولى بمجرد توفر أى من حالات الجمع المشار إليها.
مع جواز الجمع بين عضوية مجالس إدارات مركز شباب واى من الاتحادات النوعية الخاصة به، وكذا الجمع بين عضوية مجالس إدارات الاتحاد العام للكشافة والمرشدات واحد جمعياته المركزية.
وتكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه او تعيينه ويتم تشكيل مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسى للهيئة الشبابية على ان يخصص نسبة لا تقل عن 50% من هذه المقاعد للشباب.
كما نص القانون على أن يكون لكل هيئة شبابية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة وفقًا للنظام الأساسي للهيئة.