رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة المتهمين بسرقة الشقق السكنية بالشروق لمحكمة الجنح

المتهمين
المتهمين

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأحد، بإحالة المتهمين بسرقة الشقق السكنية بالشروق لمحكمة الجنح. 

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين “كمال .م”، و"لطفى .ا"، و"محمد .م"، عاطلين ومسلجين في قضايا سرقة،  وأقر المتهمون بارتكابهم جريمة سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع بمدينة الشروق. 

كما أقر المتهمين بسرقة ٦ شقق سكنية وتمكنوا من الحصول على مصوغات ذهبية بقيمة ٥٦ ألف جنيه،  ومحتويات سكنية بقيمة ٧٨ ألف جنيه، كما أقر المتهمون بتقسيمهم للمسروقات وإنفاقها على أغراضهم الشخصية.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات  لقسم شرطة الشروق تفيد بسرقة شققهم السكنية بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع، وباجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التى شهدت وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان ما تبقى من المسروقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.