حفاظًا على خصوصية المواطنين..
بيانات يعتبرها القانون «أمن قومي» ولا يجوز نقلها من جهتها
شدد قانون الأحوال المدنية الذي جرى تعديله خلال الفصل التشريعي السابق، على حماية بيانات المواطنين، حيث أعتبر البيانات والمعلومات الخاصة بالمواطنين والتي تشتمل عليها السجلات والدفاتر والحاسبات الآلية ووسائط التخزين الملحقة، سرية ولا يجوز الاطلاع عليها أو الحصول على بياناتها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا لأحكامه.
كما اعتبر القانون البيانات والمعلومات والإحصائيات المجمعة التي تشتمل عليها السجلات والدفاتر والحاسبات الآلية ووسائط التخزين، سرا قوميا، ولا يجوز الاطلاع عليها أو نشرها إلا لمصلحة قومية أو علمية وبإذن كتابي من مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه وفقا للأوضاع والشروط التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية.
وفي السياق ذاته حظر القانون نقل السجلات المنصوص عليها في أحكامه ولائحته التنفيذية في غير أغراض العمل الرسمية، فيما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد نقل السجلات لتلك الأغراض.
أما إذا أصدرت إحدى جهات القضاء أو النيابة العامة قرار بالاطلاع على السجلات المشار إليها أو بفحصها، فقد أوجب القانون في هذه الحالة أن ينتقل القاضي المنتدب أو المحقق للاطلاع والفحص في الجهة المحفوظة بها السجلات أو أن يطلب صورة منها.
هذا وتختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية من زواج وطلاق ووفاة وميلاد، وبطاقات تحقيق الشخصية، وقيد الأسرة، وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها في سجلات الوقائع المقابلة، فيما يجوز لأي شخص أن يستخرج من المصلحة وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه، كما يجوز للجهات القضائية طلب صورة رسمية من أي قيد من هذه القيود.
ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إعطاء الصور المشار إليها لكل ذي شأن من غير من تقدم ذكرهم.
كما يجوز لمديري إدارات الأحوال المدنية ومساعديهم من الضباط ورؤساء الأقسام ومعاونيهم من العاملين المدنيين كل في دائرة اختصاصه الاطلاع على الدفاتر والسجلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لدى الجهات التي توجد بها.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز خمسة جنيهات.، وكذلك إجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز عشرة جنيهات.