شرع في قتلها.. النيابة تحيل المتهم بالتعدي على أرملة شقيقه للجنايات
أمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، اليوم الأحد، بإحالة المتهم بالتعدي على أرملة شقيقه لمحكمة الجنايات، ووجهت له النيابة تهمة الشروع فى قتلها باستخدام آلة حادة.
وذكر قرار الإحالة أن المتهم “ع.م” أقر بتعديه على أرملة شقيقه بآلة حادة نظرا لوجود خلافات بينهم.
وقالت المجني عليها، إنها كانت تعيش مع زوجها فى شقة خارجية، وطلب منه شقيقه ببيعها والاشتراك سويا فى شراء بيت تمليك، تضيف: “قام زوجي بعمل ذلك، وانتقلنا للمنزل الجديد، وعشنا به أربع سنوات كاملة، ثم توفى زوجي، وتفاجئت بمحاولة شقيقه طردنا من الشقة برغم وجود كل الأوراق الخاصة التى تثبت امتلاكنا للشقة ونصف المنزل، وقامت زوجته وأطفاله بمضايقتنا بكل الطرق حتى قمت بغلق الشقة، وتوجهت لتأجير شقة أخرى وكل فترة أتوجه للإطمئنان على شقتى”.
وتابعت المجني عليها: “يوم الواقعة تفاجئت بكسرهم لباب الشقة والسكن فيها، فتشاجرت معهم، فقام شقيق زوجي بالتعدي علىّ بآلة حادة حتى فقدت الوعي، وطلب لي الجيران الإسعاف وتم نقلي المستشفى”.
بداية الواقعة
بدأت الواقعة عندما ورد بلاغًا إلى قسم الشرطة ببدر، يفيد بوصول سيدة مصابة بكسر فى الجمجمة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبسؤالها أقرت بقيام شقيق زوجها بالتعدي عليها بآلة حادة، وتم ضبطه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة الشروع في قتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».