هل يلزم إبلاغ الأحوال المدنية حال وفاة الجنين؟ القانون يجيب
نظم قانون الأحوال المدنية الصادر عن البرلمان السابق، جميع الحالات الخاضعة للتوثيق من مواليد ووفيات بما في ذلك كيفية التعامل مع حالات وفاة الأجنة وفقًا لأعمرهم، محددًا متى يستوجب تسجيل الجنين في سجلات الميلاد والوفاة، ومتى يتم إقصار التسجيل في كشوف الوفاة فقط.
أوضح القانون أنه إذا توفى مولود قبل التبليغ عن ولادته، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته فقط، فيما تنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والمستندات الواجب إرفاقها بالتبليغ.
وألزم القانون الموظف المختص بتلقي التبليغات بمكاتب الصحة بالتحقق من مطابقة البيانات الثابتة بالتبليغ على المستندات المرفقة قبل قيد التبليغ بدفتر المواليد الصحي، كما يتعين على الموظف المختص بقيد وقائع الميلاد بأقسام السجل المدني مراجعة بيانات التبليغ على ذات النحو قبل قيد الواقعة بسجل المواليد.
يأتي هذا فيما تختص مكاتب الصحة بتلقي إخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين والأجانب المقيمين، كما تختص بإصدار شهادة للتحصين ضد الأمراض تسمح بمتابعة المولود صحيا في حالة الميلاد وإصدار تصريح بالدفن في حالة الوفاة.
ولوزير الصحة أن يحدد الجهة والشخص الذي يتلقى تبليغات الميلاد والوفاة بالجهات التي ليست بها مكاتب صحة، على أن تقوم تلك الجهات بإرسال التبليغات لمكاتب الصحة التي تتبعها خلال 7 أيام من تاريخ تلقي التبليغ وتقوم مكاتب الصحة بقيد التبليغات وإرسالها لأقسام السجل المدني المقابلة.
فيما تلتزم الجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري إرسال إخطارات أسبوعية عن وقائع الأحوال المدنية التي أبلغت بها أو قامت بقيدها إلى أقسام السجل المدني المقابلة تتضمن البيانات الخاصة بكل واقعة مؤيدة بالمستندات التي تؤكد صحة الواقعة وبياناتها وذلك خلال ثلاثة أيام من انتهاء الأسبوع الذي سلم فيه التبليغ أو الوثيقة.
بينما تلتزم أقسام السجل المدني القيام بتسجيل الوقائع التي وردت عنها إخطارات في سجلات الوقائع المقابلة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود الإخطارات.
ويحق لأي شخص أن يستخرج من مصلحة الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به وبأصوله وفروعه وأزواجه.