حالات عدم ذكر اسم الأم في شهادة ميلاد الطفل
نظم قانون الأحوال المدنية الصادر عن البرلمان السابق التعامل مع كافة الأحوال التي تواجه الموثق سواء في حالات الوفاة والميلاد ومنها حالات الأطفال اللقطاء، وهؤلاء الذين نتجوا عن علاقة غير شرعية بين محارم، أو لأمرأة متزوجة أو رجل متزوج.
حالة التعامل مع الأطفال اللقطاء
ألزم القانون في حالة العثور على طفل حديث الولادة مجهول الوالدين، أن يتم تسليمه فورا بالحالة التي عثر عليه بها لإحدى الجهات الآتية:
- إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة.
- جهة الشرطة (مركز - قسم - نقطة شرطة) التي عثر عليه بدائرة اختصاصها.
- العمدة أو الشيخ في القرى.
وفي جميع الأحوال يتم تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة لرعايته صحيا، وإخطار جهة الشرطة التي يتعين عليها تحرير محضر بالواقعة وندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه.
وتنظم اللائحة التنفيذية واجبات كل من جهة الشرطة وطبيب الجهة الصحية، والإجراءات التي تتبع حتى إصدار شهادة الميلاد على ألا يذكر فيها أنه لقيط.
وإذا رغب أي من والدي الطفل في الإقرار بأبوته أو أمومته وجب عليه أن يتقدم بطلبه إلى جهة الشرطة التي عثر عليه بدائرتها، وفيما تنظم اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات التي تتبع في هذا الخصوص.
ووفقا للقانون يكون قيد الطفل غير الشرعي طبقا للبيانات التي يدلي بها المبلغ وعلى مسئوليته، عدا إثبات اسمي الوالدين أو أحدهما، فيكون بناء على طلب كتابي ممن يرغب منهما ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
استثناءات إثبات إسم الوالد والوالدة
واستثناء ًا من الشروط السابقة حظر القانون إثبات اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما بالتبليغ وذلك في الحالات الآتية:
- ذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما.
- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.
بالنسبة إلى غير المسلمين إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه، إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه.
يأتي هذا فيما تختص مكاتب الصحة بتلقي إخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين والأجانب المقيمين، كما تختص بإصدار شهادة للتحصين ضد الأمراض تسمح بمتابعة المولود صحيا في حالة الميلاد وإصدار تصريح بالدفن في حالة الوفاة.
ولوزير الصحة أن يحدد الجهة والشخص الذي يتلقى تبليغات الميلاد والوفاة بالجهات التي ليست بها مكاتب صحة، على أن تقوم تلك الجهات بإرسال التبليغات لمكاتب الصحة التي تتبعها خلال 7 أيام من تاريخ تلقي التبليغ وتقوم مكاتب الصحة بقيد التبليغات وإرسالها لأقسام السجل المدني المقابلة.