شروط اختيار أسماء المواليد الجدد وتسجيلهم وفقا للقانون
حدد قانون الأحوال المدنية الصادر خلال الفصل الأول للبرلمان كيفية تسجيل المواليد الجدد والأشخاص المسموح لهم بذلك، والمدة المقررة للإبلاغ عن حالة الميلاد.
وألزم القانون بالتبليغ عن وقائع الميلاد خلال 15 يوما من تاريخ حدوث الواقعة، ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة.
وحدد القانون الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
- والد الطفل إذا كان حاضرا.
- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
- كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.
وفي السياق، ألزم القانون الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يلتزم أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة بإصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.
وأوجب القانون عدد من الاشتراطات فيما يتعلق بأسماء المواليد حيث حظر اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما حظرالاسماء المركبة، أو أن يكون الإسم مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية.
ووفقا للقانون يلتزم المكلفين بالتبليغ عن المولود بالتقدم بواقعة الميلاد إلى مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته واقعة الميلاد أو إلى الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة أو الشيخ أو غيرها من الجهات، وعلى الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ إرسال التبليغات إلى مكاتب الصحة التي يتبعها كل منهم خلال سبعة أيام من تاريخ تلقي التبليغ.
وعلى الجانب الأخر يلتزم الموظف المختص بمكاتب الصحة بتسجيل التبليغات المستوفاة لجميع البيانات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها بدفتر المواليد الصحي فور تلقي التبليغ وتسليم المبلغ شهادة التحصين ضد الأمراض المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون.
أما إذا حدثت واقعة ميلاد لأحد المواطنين خلال رحلة عودته من الخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في محل الإقامة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول.
يأتي هذا فيما تختص مكاتب الصحة بتلقي إخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين والأجانب المقيمين، كما تختص بإصدار شهادة للتحصين ضد الأمراض تسمح بمتابعة المولود صحيا في حالة الميلاد وإصدار تصريح بالدفن في حالة الوفاة.
ولوزير الصحة أن يحدد الجهة والشخص الذي يتلقى تبليغات الميلاد والوفاة بالجهات التي ليست بها مكاتب صحة، على أن تقوم تلك الجهات بإرسال التبليغات لمكاتب الصحة التي تتبعها خلال 7 أيام من تاريخ تلقي التبليغ وتقوم مكاتب الصحة بقيد التبليغات وإرسالها لأقسام السجل المدني المقابلة.