«الأعلى للإعلام» يصدر قرارًا بتنظيم الإعلان عن العقارات بالعاصمة الإدارية
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، قرارًا بتنظيم الإعلانات التي تنشرها مختلف وسائل الإعلام عن الوحدات العقارية والتعامل عليها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يشمل القرار المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية والحسابات التي تخضع لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 بث أو نشر إعلان يتعلق بحجز وحدات عقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة أو التعاقد عليها أو على الأراضي المعدة للبناء بها أو البدء في تسويق أي مما تقدم أو الدعاية له إلا بعد الحصول على تصريح كتابي بذلك من شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.
وأكد المجلس أن القرار يشمل جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والرقمية والإلكترونية، وغيرها وكذا وكالات الإعلانات الرسمية والخاصة للعمل، وتطبق لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية على مخالفة أحكام هذا القرار.
وجاء القرار لما تلاحظ للمجلس كثرة عدد الإعلانات والدعاية للوحدات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة بدون ضوابط وبشكل يهدد حقوق العملاء، وصدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وسبق أن عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر اجتماعه الدوري بحضور جميع أعضاء المجلس، وخلال الاجتماع أقر المجلس عدداً من السياسات واتخذ مجموعة من القرارات في إطار الدور المنوط بالمجلس بتنظيم الصحافة والإعلام.
وبحث المجلس معالجة ظاهرة قيام بعض الصحفيين والإعلاميين بتسجيل محادثات أو لقاءات مع بعض الأشخاص مع بثها إعلامياً أو صحفياً دون موافقة مسبقة من أصحاب الشأن، وفي سبيل مواجهة ذلك وافق المجلس على استحداث بند جديد يضاف إلى لائحة الأكواد والمعايير والجزاءات لهذا الغرض.
ونص البند الجديد على الآتي؛ « يُعد مخالفةً للأكواد والمعايير الإعلامية وميثاق الشرف المهني الصحفي والإعلامي واعتداءً على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للأفراد، قيام الصحفى أو الإعلامي بتسجيل المحادثات التليفونية بينه وبين الطرف الآخر مُحَدثه (المصدر) دون إذنه أو علمه بأى وسيلة تثبت هذا الإذن والعلم وقيامه ببث المحادثة التي سجلها نصاً على أي وسيلة إعلامية دون إذن الطرف الآخر ببث المحادثة، ويكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في حالة مخالفة ذلك إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضده، كما يكون للمجلس إلزام الوسيلة الإعلامية بحذف المحادثة وتغريمها بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 250 ألف جنيه بحسب طبيعة المحادثة وما ترتب عليها من آثار ، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة ترد في قانون آخر.
كما بحث اجتماع المجلس، معالجة ظاهرة قيام بعض الوسائل الإعلامية بالإعلان عن منتجات طبية وصحية حيث استعرض المجلس أحكام القانون رقم (206) لسنة 2017 بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.
وفي هذا الخصوص أكد المجلس على مخاطبة كافة الوسائل الإعلامية للالتزام بنص المادة 2 من القانون رقم 206 لسنة 2017 والتي تنص على أنه يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة والتي تُشكل برئاسة وزير الصحة.
كما قرر المجلس وقف بث عدد من البرامج والإعلانات وذلك بسبب قيامها بالبث بدون حصولها على موافقة الجهات الطبية المعنية كما أقر المجلس حجب بعض المواقع الإلكترونية غير المرخصة أو التي لم تتقدم للحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تطبيقاً لنص المادة (59) من القانون 180 لسنة 2018 والتي قدمت في شأنها شكاوى من ذوي الشأن.