6 مستندات لاستخراج رخصة مزاولة انتظار المركبات في الشارع
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، الاوراق المطلوبة لاستخراج الرخصة وذلك على النحو التالي:
تقديم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة يشمل الآتى:
١-صورة بطاقة الرقم القومى.
٢- المؤهل الدراسي.
٣- تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
٤- رخصة قيادة سارية.
٥- صحيفة الحالة الجنائية.
٦- شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطى المواد المخدرة.
ويستهدف القانون تحديد الضوابط والاشتراطات المتطلبة في القائمين على العمل بتنظيم انتظار المركبات سواء لدى الشركات أو الأفراد، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.
كما يستهدف القانون تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور ، وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة.
ونص القانون على عدم جواز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظات أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط، ولدى أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات، وذلك كله وفقاً للأحكام المنظمة في هذا القانون.
وتسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
وتصدر الرخصة بموجب اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المـستحقة، وحال رغبـة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة.