تجديد حبس المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالبساتين
جدد قاضي المعارضات بمحكمة البساتين، اليوم الإثنين، حبس المتهم بسرقة مشغولات ذهبية تقدر بمبلغ 400 ألف جنيه من داخل شقة سكنية، بأسلوب التسلق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
مباحث البساتين
كان ورد بلاغ لرئيس مباحث البساتين، من ربة منزل مفاده اكتشافها سرقة مشغولات ذهبية تقدر ثمنها ب400 الف جنيه، من داخل شقتها بمنطقة البساتين.
وبالانتقال وعمل التحريات وفحص كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث أمكن تحديد هوية المتهم وتبين انه مسجل خطر مقيم بمنطقة المثلث بمدينة حلوان.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبيع المسروقات لدي عميله سيئ النية صاحب محل ذهب بمدينة حلوان ويدعي بهجت، بمبلغ 11 ألف جنيه، وأمكن ضبطه وعثر بحوزته علي المسروقات.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
• الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.