رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط موظف ببنك زور مستندات للحصول على قرض بـ 1.2 مليون جنيه

ضبط موظف
ضبط موظف

نجحت أجهزة الأمن، اليوم الإثنين، في ضبط شخص لتزويره مستندات رسمية للحصول على قرض مالي من أحد البنوك، جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من موظف بأحد البنوك، يفيد فيه بقيام أحد الأشخاص بتزوير محررات منسوب صدورها للبنك محل عمله وتقديمها لمسؤولى بنك آخر بغرض الحصول على قرض شخصي.

- نتائج التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى قيام موظف بذات البنك، جهة عمل المبلغ، مقيم بمحافظة القاهرة، باستغلال موقعه الوظيفي وقام بتزوير خطاب يفيد بتقاضيه مرتب قدره 66 ألف جنيه على خلاف الحقيقة، بغرض تقديمه لمسؤولى أحد البنوك ضمن المستندات اللازمة للحصول على قرض شخصى قدره 1,2مليون جنيه.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

- عقوبة التزوير

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.