وفقًا للائحة الجديدة.. كيف يتم تقديم المقترحات وإحالتها تحت قبة البرلمان؟
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ونشره في الجريدة الرسمية في أعقاب موافقة النواب.
وحدد الفرع الأول من الفصل التاسع والخاص بالمقترحات والشكاوى باللائحة الجديدة لمجلس النواب؛ آلية تقديم المقترحات وإحالتها تحت قبة البرلمان وجاءت نص مواده كالتالي:
الفرع الأول: تقديم المقترحات وإحالتها
مادة( 256) لكل مواطن، تقديم مقترحات إلى المجلس تتضمن رغبته بإحاطة المجلس علمًا فى شأن يتعلق بتعديل القوانين أو اللوائح أو تطوير الإجراءات أو الأنظمة الإدارية أو المالية أو الاقتصادية التى تتبعها أجهزة الدولة، أو الإدارة المحلية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو غيرها.
ولا يجوز أن يتضمن المقترح أمراً مخالفاً للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات، أو ما يخرج عن اختصاص المجلس، وإلا وجب حفظه.
ويقدم المقترح مكتوباً وموقعاً من مقدمه، وثابتا فيه محل إقامته وعمله، ويجب أن تكون عباراته واضحة فى بيان الموضوع الذى يعرضه، والأغراض المراد تحقيقها من المقترح. وتقيد المقترحات الواردة فى سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها، مع بيان ملخص موضوعها، واسم ومحل إقامته.
مادة( 257 )يحال المقترح إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، كما تحال صورة منه إلى لجان المجلس الأخرى إذا كانت له علاقة بموضوعات محالة إليها للنظر فيها، وعليها إخطار لجنة الاقتراحات والشكاوى برأيها. ولرئيس المجلس أن يحيل مباشرة المقترح المتعلق بموضوعات هامة وعاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو إلى غيره من أعضاء الحكومة المختصين.
مادة (258) يعرض على رئيس المجلس بيان شهرى يتضمن بإيجاز موضوعات المقترحات الواردة ومقدميها، وما يكون قد اتخذ من إجراء حيالها، وذلك طبقا للنظام الذى يصدر بقرار منه بمراعاة الأحكام الواردة فى هذه اللائحة.