بالقانون.. آليات تشكيل هيئة كبار العلماء واختصاصاتها
أقر قانون إعادة تنظيم الأزهر والمؤسسات التابعة له، الصادر برقم 103 سنة 1961، إنشاء هيئة تسمى" هيئة كبار العلماء" يرأسها شيخ الأزهر، وتتألف من عدد لا يزيد على أربعين عضوا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة.
وتجتمع الهيئة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة بناء على دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها، ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويرأسها أكبر الأعضاء سنا فى حالة غياب الرئيس.
ويكون للهيئة أمين عام يصدر بتعيينه أو ندبه قرار من شيخ الأزهر و يكون تعيينه أو ندبه لمدة سنتين قابلة للتجديد ويتولى تصريف الشئون المالية والإدارية للهيئة ويكون مسئولا عن إعداد جدول أعمالها 62 ومتابعة تنفيذ ما تصدره من قرارات وتحدد اختصاصات الأمين العام بقرار يصدر من شيخ الأزهر.
وحدد القانون اختصاصات هيئة كبار العلماء كالتالي :
1- انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه.
2- ترشيح مفتى الجمهورية .
3- البت فى المسائل الدينية والقوانين، والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلفى التي تواجه العالم والمجتمع المصرى على أساس شرعى.
4- البت في النوازل والمسائل المستجدة التي سبق دراستها ولكن الترجيح فيها لرأي معين ودراسة التطورات المهمة فى مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها، التي تحيلها الجامعة أو مجمع البحوث أو المجلس الأعلى أو شيخ الأزهر إلى الهيئة.
5- الدعوة لمؤتمر سنوي يجمع أعضاء الهيئة وأعضاء مجمع البحوث اإلسالمية، تعد له الأمانة العامة للهيئتين، وذلك لدراسة الأمور ذات الاهتمام المشترك.
6 -إصدار مجلات أو نشرات أو كتب تحوي قرارات الهيئة وأعمالها وبحوث أعضائها، ويجوز لهيئة كبار العلماء أن تستعين باللجان المتخصصة بمجمع البحوث الإسلامية ومن تراه من الخبراء لأداء مهامها دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها.