ضبط عامل وعاطل سرقا مبلغا ماليا من صيدلية في مدينة نصر
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الصيدليات بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.
وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من صيدلى بصيدلية، يفيد فيه باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل مكتب خاص بالصيدلية محل عمله، و بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من عامل بالصيدلية محل البلاغ ، عاطل.
- اعترافات المتهمين
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأول بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بوجود مبالغ مالية بالصيدلية محل عمله، اختمرت في ذهنه فكرة سرقتها بالاستعانة بالمتهم الثاني، وفي سبيل ذلك قام بتسليمه نسخة من مفتاح الصيدلية وتمكن الثاني من الدخول والاستيلاء على المبلغ المالي ولاذا بالفرار، وبمواجهة المتهم الثانى بأقوال المتهم الأول أقر بها.
تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المُستولى عليه بمسكن أحدهما، وباستدعاء المُبلغ اتهمهما بالسرقة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
- عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
- الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين ،إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.