أحمد مرسي أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية
وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، اليوم الأربعاء، على تعيين المستشار أحمد مرسي، أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
الجدير بالذكر أن المستشار أحمد مرسي، حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام ١٩٨٦، والتحق بالعمل بالنيابة الإدارية عام ١٩٩٠ متدرجًا في مناصبها المختلفة، حيث عمل بعدد من النيابات الإدارية بالإسكندرية ثم مكتب فني رئيس الهيئة.
كما تم ندبه لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، ثم أمين عام مساعد ومشرف على مكتب رئيس الهيئة، ثم وكيلًا لإدارة النيابات للشئون المالية حتى تم اختياره للعمل مديرًا لمكتب رئيس الهيئة، إلى أن صدرت موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية اليوم بتعينه أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
مهام النيابة الإدارية
وتباشر النيابة الإدارية سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن "تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".
كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972على أن "يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".
وهي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، أسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضائها.
- اختصاصات النيابة الإدارية
وتتمثل أبرز اختصاصات النيابة الإدارية فى التحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.
- إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التي باشرت التحقيق فيها إعمالًا للمادة 197 من الدستور .
- وتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزءًا من تشكيل المحكمة، إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.
- وفحص الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها، ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجهًا لذلك ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.