رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

10 أكتوبر.. دعوى عدم دستورية توزيع المواريث في قانون الأحوال الشخصية

محكمة
محكمة

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 10 أكتوبر، لنظر دعوى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني، ونص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وسقوط نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 83 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدنى لمخالفتهم للمادة الثالثة من الدستور.

وتنص فى الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى على أن "تعيين الورثة وتحديد نصيبهم فى الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها".

كما تنص المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه "يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.

نظام عمل الدستورية العليا

ويعد دستور 1971 هو أول الدساتير المصرية التى تضمنت نصوصًا تنظم رقابة دستورية القوانين وأوكل أمر هذه الرقابة إلى محكمة خاصة سماها "المحكمة الدستورية العليا"، وقد نظم الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح في خمس مواد منه من المادة 174 وحتى المادة 178.

وجعل المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى- دون غيرها- مهمة الفصل في دستورية القوانين واللوائح، وكذلك تفسير النصوص التشريعية وقد أجال الدستور إلى قانون المحكمة ليتولى مهمة تنظيم باقى الاختصاصات الأخرى أو التشكيل، والأحكام التى تصدر من المحكمة الدستورية العليا وآثارها وقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا لينظم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شؤونها.

وقد تضمن قانون الإصدار نص المادة الثامنة التى تقرر أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية من قانون الإصدار يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969، قانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1970 والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا.