ما الإجراءات التي كفلها القانون لذوي الإعاقة عند القبض عليهم؟
منح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر برقم 10 لسنة 2018، عدة مزايا وإعفاءات منها ما نص عليه القانون بشأن إعفاء الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعيًا أو مدعي عليه من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.
وفي حالة إذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مقررة قانوناً بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقرره في هذا القانون أو أي قانون آخر.
وألزم القانون وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها بتهيئة مبانيها وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم، وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر وفقاً لقانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية وغيرهما من القوانين.
ويصدر بتلك التيسيرات قرارات من وزير العدل والجهات والهيئات القضائية المعنية خلال ثلاثة شهور من تاريخ إصدار هذا القانون.
وتلتزم جميع البنوك والجهات المصرفية بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم ، وتوفير كافة الخدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لهم ، ووضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم .
وألزم القانون جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية المشاركة فيها بشكل مناسب ، والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة ، كما تلتزم وسائل الإعلام أيا كان نوعها بإذاعة المواد التي تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم .
يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهماً أو مجنياً عليه أو شاهداً في جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصه تتناسب مع حالته واحتياجاته.
ويكون له الحق في الحماية و المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة
ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مع عدم الإخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية ، يُعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بعد التأكد من صحتها، عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة وذلك دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.
يجب إخطار المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة فور القبض على أي شخص ذي إعاقة وعلي الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة والقانونية ، ومنها الإخصائي النفسي ومحام ، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه .
تتخذ الدولة جميع الترتيبات و التيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وجميع المؤسسات العقابية الأخرى ، ويكون تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها علي الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن خاصة منفصلة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف علي هذه الأماكن .