كيف تتصرف الدول حال تعرض أحد المصريين بالخارج للاختطاف؟
وفر قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الصادر عن البرلمان السابق، كافة الوسائل القانونية في حماية المواطنين ضد تلك الجرائم سواء تمت في الداخل أو الخارج، موضحًا الآليات المتبعة حال تعرض أحد المواطنين المصريين بالخارج إلى الإختطاف، حيث ألزم وزارة الخارجية تقديم كافة المساعدات الممكنة للمجنى عليهم من المصريين فى جرائم الاتجار بالبشر، من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة فى الدول المعتمدة لديها، وعلى الأخص إعادتهم إلى مصر على نحو آمن وسريع.
كما ألزم القانون وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية فى الدول الأخرى لتسهيل الإعادة الآمنة والسريعة للمجنى عليهم الأجانب إلى بلادهم الأصلية.
وفي السياق ذاته، قضى القانون بأن يراعى فى جميع مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة فى جرائم الاتجار بالبشر العمل على التعرف على المجنى عليه وتصنيفه والوقوف على هويته وجنسيته وعمره لضمان إبعاد يد الجناة عنه.
كما ألزم القانون بمراعاة كفالة الحقوق الآتية للمجنى عليه:
- الحق فى سلامته الجسدية والنفسية والمعنوية.
- الحق فى صون حرمته الشخصية وهويته.
- الحق فى تبصيره بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، وحصوله على المعلومات المتعلقة بها.
- الحق فى الاستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين الاعتبار، وذلك فى كافة مراحل الإجراءات الجنائية وبما لا يمس حقوق الدفاع.
- الحق فى المساعدة القانونية، وعلى الأخص الحق فى الاستعانة بمحام فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد اختار محاميا وجب على النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال أن تندب له محاميا، وذلك طبقًا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية بشأن ندب محام للمتهم.
كما ألزم المحكمة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل توفير الحماية للمجنى عليه والشهود وعدم التأثير عليهم، وما قد يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن هويتهم، وذلك كله دون الإخلال بحق الدفاع وبمقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم.
وفي السياق ذاته، تلتزم الدولة بتوفير أماكن مناسبة لاستضافة المجنى عليهم فى جرائم الاتجار بالبشر تكون منفصلة عن تلك المخصصة للجناة، وبحيث تسمح باستقبالهم لذويهم ومحاميهم وممثلى السلطات المختصة، وذلك كله بما لا يُخل بسائر الضمانات المقررة فى هذا الشأن فى قانون الطفل أو أى قانون آخر.
وأشار القانون إلى أنه يعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.