تجديد حبس المتهمين بترويج الهيروين بموقف أتوبيسات بمدينة السلام
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام حبس المتهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين داخل موقف الأتوبيسات بمدينة السلام، لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية من ضبط شخص مقيم بمحافظة أسيوط، وبحوزته اسطوانتان بداخلهما كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وذلك أثناء تواجده بأحد مواقف الأتوبيسات بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة.
وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.
عقوبة الاتجار في المخدرات
المادة (33) من قانون العقوبات تنص على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام، وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.
المادة (34) من قانون العقوبات: السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.
المادة (39) من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.
وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.
جدول المخدرات والمواد المدرجة به تحدد بشكل كبير العقوبة التى تقع على تجار المواد المخدرة، أو حائزي تلك المواد بغرض التعاطي، وتختلف العقوبات بكل تأكيد حسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين يختلف عن تعاطي الخمور أو الأستروكس.