«التأديبية» ترفض تعويض مديرة بالتضامن بـ200 ألف
رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب اليوم الأربعاء، الطعن رقم 180 لسنة 53 ، والمقام من ص.ط والتى تعمل مديراً لمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية سابقًا ، والمطالب بتعويضها مبلغ 200 ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها جراء قرار إداري صادر من وزير التضامن الاجتماعي بوقفها عن العمل لمدة 3 أشهر، لما نُسب اليها نن ارتكاب بعض المخالفات.
وثبت من الأوراق، أن هذه المحكمة قضت عام 2019 في الطعن رقم (267) لسنة 52 ق بإلغاء القرار الصادر من وزيرة التضامن الاجتماعي بوقف الطاعنة عن العمل, والذي تطلب الطاعنة التعويض عنه بالطعن الماثل, وذلك لعدم قيام القرار على سنده الصحيح, الأمر الذى يتوافر به ركن الخطأ الواجب توافره لقيام مسئولية جهة الإدارة الموجبة للتعويض.
ولكن فيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعنة لم تثبت الأضرار التى أصابتها من جراء قرار وقفها عن العمل المقضي بإلغائه، وعجزت عن تقديم ثمة أوراق أو مستندات تفيد وقوع وتحققّ مثل تلك الأضرار بالفعل وبحكم الحقيقة والواقع، وجاءت ادعاءاتها فى شأن الأضرار التى أصيبت بها فى صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أى دليل يدعمها ويثبت صحتها، وبذلك ينتفى ركن الضرر ولا تتكامل أركان المسئولية الموجبة للتعويض، بما يتعين معه والحالة كذلك القضاء برفض الطعن.
- المحاكم التأديبية
تعد المحكمة التأديبية العليا إحدى محاكم مجلس الدولة وفقًا للمادة 3 من القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة.
ومن اسم المحكمة يتضح أنها تختص بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، ووحدات الحكم المحلى، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقاً للقانون، والعاملون بالجمعيات والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 على “تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من:
1- العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة، وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح.
2- أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، المشار إليه.
3- العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة، التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم 15 جنيهاً شهرياً.
4- تختص المحكمة التأديبية العليا بنظر الطعون الخاصة بأحكام المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.
كما تختص المحكمة التأديبية بنظر الطعون فى قرارات السلطة التأديبية وكافة المسائل المتفرعة عن التأديب وهي:
1 - طلبات وقف الأشخاص المشار إليهم فى المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972.
2 - طلبات مد وقف هؤلاء الأشخاص عن العمل.
3- طلبات صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف عن العمل.