13 اختصاصًا للمجلس الأعلى للجامعات وفقًا للقانون
أقرّ قانون تنظيم الجامعات الصادر برقم 49 لسنة 1972 تشكيل مجلس أعلى للجامعات، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية رؤساء الجامعات وفى حالة غياب رئيس الجامعة يحل محله أقدم نوابه، ويضم كذلك في عضويته خمسة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشؤون العامة .يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات.، بالإضافة إلى عضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات. وفى حالة غياب الوزير ، يحل محله في رئاسة المجلس أقدم رؤساء الجامعات.
وحدد قانون تنظيم الجامعات 13 اختصاصًا للمجلس الأعلى للجامعات
وهي : 1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة.
2 -التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات.
3- التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة في الجامعات.
4- تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية في الجامعات.
5- التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
6- تنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم.
7 -رسم السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية ووضع النظم الخاصة بها.
8 -رسم الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث وللوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات.
9-وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.
10- المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات.
11 -إبداء الرأي في مقدار الإعانة الحكومية التي تمنح سنويا لكل جامعة.
12- إبداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو إحدى الجامعات من مسائل.
13- إبداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة. ، ووضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الأداء الجامعي ، ووضع الضوابط العامة لتوزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين والأساتذة غير المتفرغين على نحو يحقق الاستفادة الكاملة من خبرتهم جميعا ، وبالصورة التي تحقق التطوير المستمر للتعليم في المرحلة الجامعية الأولى وفى مرحلة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه.