تعرف على اختصاصات مدير هيئة الأوقاف
بالتزامن مع تفعيل القانون رقم 209 لسنة 2020 الخاص بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، بعد صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، يسعى القانون إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التي جاء القانون من أجلها، أهمها الاتفاق مع المادة 90 من الدستور والتي تؤكد التزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف.
وعرّف القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، الهيئة بأنها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، تتبع وزير الأوقاف ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة، ويكون مقر الهيئة محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات.
ووكل القانون عدد من المهام للهيئة أهمها إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية؛ بقصد تنمية أموال الأوقاف، باعتبارها أموالاً خاصة نيابة عن وزير الأوقاف.
ويتولى مدير تنفيذي بالدرجة الممتازة مهام الهيئة الإدارية والمالية بالهيئة، يصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الأوقاف، لمدة عام قابلة للتجديد.
وفيما يتعلق باختصاصات المدير التنفيذي للهيئة، فحددت المادة 10 عدد من مهامه وذلك على النحو التالي:
- الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة.
- تصريف سير العمل الإداري بالهيئة.
- متابعة أعمال التحصيل والإنشاءات.
- إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي.
وفيما يتعلق بتنظيم أحكام انعقاد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة، وأنه يمكن أن يحل المدير التنفيذي محل رئيس مجلس الإدارة بصفة مؤقتة حال غيابه، وأن يَصْدُر بتشكيل أمانة الهيئة الفنية قرار من المدير التنفيذي.
مع وجوب تبليغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى وزير الأوقاف لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها أو أبدى اعتراضاً مسبباً كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها، اعتبرت نافذة.