رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

500 ألف جنيه غرامة عدم الالتزام بتسعير السلع.. تعرف على الضوابط

حماية المستهلك
حماية المستهلك

ألزم قانون حماية المستهلك، الصادر عن البرلمان السابق، موردي السلع بعدد من الضوابط فيما يخص تسعير السلعة،  حيث ألزمه بأن يضع على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك باللغة العربية بشكل واضح لتسهيل قراءته، وذلك على النحو الذي يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.

وفي السياق ذاته ألزم القانون مقدم الخدمة بأن يحدد بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها، وخصائصها، وأماكن تقديمها ومواعيدها. بطريقة واضحة.

كما شدد القانون على ضرورة التزام المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتسهيلًا على المستهلكين في فهم المعلومات الخاصة بالسلع المعروضة عليهم، ألزم القانون المورد بأن تكون جميع الإعلانات والبيانات والمعلومات والمستندات والفواتير والإيصالات والعقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية وغير ذلك، مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونة باللغة العربية وبخط واضح تسهل قراءته. كما ألزمه بأن يضع عليها البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته، وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت.

ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداها باللغة العربية.

ولتشديد الالتزام بالضوابط السابقة قضى القانون بمعاقبة غير الملتزمين بها بغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.

يأتي هذا فيما عرف القانون «المورد» بأنه  كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا يقدم خدمة للمستهلك، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها، أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.

جدير بالذكر أن أحكام قانون حماية المستهلك لا تخل أحكام بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017.

هذا وتختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ عن تطبيق أحكامه.