كيف تصدى قانون حماية المستهلك لجريمة الإخلال بالآداب العامة؟
حرص قانون حماية المستهلك الصادر عن البرلمان السابق على حماية الآداب العامة وقيم المجتمع، بأن شدد على حظر استيراد منتجات بعينها، أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
وقضى القانون معاقبة مخالفي هذا الحظر بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
بينما قضى القانون بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في هذه الجريمة أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه.
يأتي هذا فيما عرف القانون المنتجات: السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد، عدا الخدمات المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وفيما كفل القانون حرية ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع، إلا أنه حظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، وعلى الأخص:
• الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.
• الحق في الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
• الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق.
• الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.
• الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان التي يتصل عملها بحماية المستهلك.
• الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.
• الحق في الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقي الخدمات.
وذلك كله دون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية.
جدير بالذكر أن أحكام قانون حماية المستهلك لا تخل أحكام بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017.
هذا وتختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ عن تطبيق أحكامه.