حبس متهمين بسرقة الهواتف المحمولة بطريقة الخطف بالنزهة
قررت نيابة النزهة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، في اتهامهم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام توكتوك، متخذين من دائرة قسم النزهة مكانا لهما لمزاولة نشاطهم الإجرامي، بقصد أرباح غير مشروعة، كما كلفت النيابة سرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة، وفحص بلاغات سرقة المواطنين.
البداية كانت بتلقي ضباط قسم شرطة النزهة بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة، بأنه أثناء سيره بدائرة القسم فوجئ بمركبة "توك توك" يستقلها شخصان قام أحدهما بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب "الخطف"، ثم لاذا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها (شخصان، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهما والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، وارتكابهم 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وبارشادهم تم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنهم، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، اتهموهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.