رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفقا للائحة الجديدة.. آلية إجراء انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس

انتخابات
انتخابات

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ونشره في الجريدة الرسمية في أعقاب موافقة النواب.

وحدد الباب الثالث من اللائحة الداخلية لمجلس النواب آلية إجراء انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس.

وجاءت مواد الباب الثالث الخاص بانتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس كالآتي: 

مادة (91) تجرى انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس بين أعضائه بطريق الاقتراع السرى فى جلسات علنية ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك، يكتب فيها اسم عضو المجلس أو أعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو فى الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه. ويعتبر صوت العضو باطلاً إذا أدرج فى ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابُه، أو إذا انتخب شخصا لم يتقدم بالترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك.

 

مادة (92) يختار المجلس, بناء على ترشيح رئيسه, لجنةً خاصة من ثلاثة إلى سبعة من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثل للمعارضة، للإشراف على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزهـا، وإعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.

 

مادة (93) مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتم الانتخابـات التى يجريها المجلس بين أعضائه بالأغلبية المطلقة، إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالأغلبية النسبية فى الأحوال الأخرى.

وفى الأحوال التى يتحتم فيها الحصول على الأغلبية المطلقة، إذا لم يحصل أحد الأعضاء على هذه الأغلبية، أعيد الانتخابُ بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عددا، فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما واحدٌ أو أكثر من الأعضاء الآخرين أُشرِكوا معهما فى المرة الثانية، ويُكتفى فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال اثنان أو أكثر من الأعضاء أصواتا متساوية، تكون الأولوية لمن تعينه القرعة. وإذا كان المطلوب انتخابُه اثنان من الأعضاء، ولم يُحصل أحد على الأغلبية المطلقة فى الأحوال التى تحتمها هذه اللائحة، أُعيد الانتخابُ بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابُه.