رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محاكمة عامل ضبط بسلاح ناري غير مرخص في مدينة نصر 9 أغسطس

محاكمة
محاكمة

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، جلسة 9 أغسطس الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة عامل بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص في مدينة نصر بمحافظة القاهرة. 


تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح حريز، وأيمن محمد، وياسر عمر، وبأمانة سر أحمد كمال، وعبد المجيد حلمي.

تفاصيل أمر الإحالة


كشف أمر  الإحالة  في القضية رقم 377 لسنة 2021 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 372 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة قيام المتهم "م .ر" ، 38 سنة، عامل بإحراز سلح ناري غير مششخن «خرطوش»، بغير ترخيص وحيازة 4 طلقات كذخائر مما تستعمل على السلاح محل الاتهام السابق، دون أن يكون مرخصا له بإحرازه أو حيازته.
وأضافت تحريات الرائد شرطة أحمد عبد الله محمد حسني، معاون مباحث قسم شرطة القطامية بقيام المتهم بإحراز سلاح ناري وذخائر، ونفاذا لإذن النيابة العامة ضبط المتهم وبتفتيش مسكنه عثر على السلاح الناري والذخائر المضبوطين، وبمواجهته أقر بإحرازهم.
وثبت بتقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط هو سلاح ناري خرطوش بماسورة غير مششخنة، وهو كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الأربعة طلقات المضبوطين كاملة وغير مطرقة الكبسولة، وصالحة للاستخدام وتستعمل على السلاح الناري المضبوط لاتفاقهما في العيار.

عقوبة إحراز سلاح بدون ترخيص 

 

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.