رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دراسة أوروبية: الإخوان بيئة حاضنة للمتطرفين تنشر الكراهية والتشدد

الإخوان
الإخوان

رصدت دراسة حديثة أصدرها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات إجراءات الحكومات الأوروبية في مكافحة الإرهاب ومعايير تصنيفها للتنظيمات الإرهابية، والتي كان آخرها حظر النمسا للإخوان ومنعهم من ممارسة أي عمل سياسي في البلاد، بعد إقرارها قانون جديد يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر أنشطة التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها.

وأكدت الدراسة، أن من أهم مسببات قرار فيينا حظر أنشطة الإخوان هي أن التنظيم يمثل بيئة حاضنة للمتطرفين وتشجع خطاب الكراهية والتشدد والتطرف الديني، فضلا عن أنها تهدف لخلق مجتمع مواز واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض الخبيثة.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتمد على عدة معايير لإدراج الأفراد والتنظيمات على قائمة الإرهاب منها المشاركة أو التخطيط أو محاولة تنفيذ أو تسهيل الأعمال الإرهابية، موضحة أن الأفراد والتنظيمات والكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب في أوروبا يخضعون لتجميد الأموال والأصول وتكثيف الملاحقات الأمنية لهم عبر تعزيزالتعاون الشرطي والقضائي في المسائل الجنائية بين دول الاتحاد.


أوروبا تستمر في تعزيز إجراءاتها لمكافحة الإرهاب


وبحسب الدراسة، ستستمر أوروبا في تعزيز التدابير والإجراءات الموجهة ضد الأشخاص والكيانات بهدف مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن القارة  العجوز تواجه تهديدات إرهابية متنامية، وتوضح تلك التهديدات مدى التحول الواضح في استراتيجيات التنظيمات والكيانات الإرهابية في تنفيذ هجماتها. 


وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يراجع قائمة الأفراد والتنظيمات والكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب على فترات منتظمة، على الأقل كل ستة أشهر، وبناءا على تلك المراجعات والتقيمات والفحص يقرر الاتحاد إدراج أو شطب الأشخاص والمجموعات والكيانات.يتيح الاتحاد الأوروبي للأشخاص والمجموعات والكيانات المدرجة  على قوائم الإرهاب المطالبة المجلس بإعادة النظر في الإدراج والطعن أمام محكمة العدل.


وتابعت "وضع الاتحاد الأوروبي منذ  ديسمبر 2001، قائمة بالأشخاص والجماعات والكيانات الضالعة في أعمال إرهابية والخاضعة لتدابير تقييدية بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، تم تحديدها في الموقف المشترك 2001/931 / CFSP، وكانت هذه إجراءات إضافية تم تبنيها من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1373 (2001)، وتشمل القائمة الأشخاص والمجموعات النشطة داخل وخارج الاتحاد الأوروبي".


معايير وإجراءات إدراج الأشخاص والجماعات والكيانات على قائمة الإرهاب


وبينت الدراسة أن يضع عدة معايير لإدراج الأشخاص والجماعات والكيانات على قوائم الإرهاب وتحدد على اساسها الأعمال والإجراءات والتدابير الواجب تطبيقها والتي تتمثل في عاملين: التدابير المتعلقة بتجميد الأموال والأصول المالية، والتدابير المتعلقة بالتعاون الشرطي والقضائي، وذلك وفقا للائحة المجلس 2580/2001 بشأن تجميد جميع الأموال والأصول المالية الأخرى للأشخاص والجماعات والكيانات الإرهابية. 


وأضافت أنه "لا يمكن توفير الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية للكيانات الإرهابية ، بشكل مباشر أو غير مباشر، نظرا لأن كل هؤلاء إرهابيون خارجيون من الاتحاد الأوروبي، أما المجموعة الثانية التي تخضع للتدابير المعززة المتعلقة بالتعاون الشرطي والقضائي في المسائل الجنائية، فهم إرهابيون داخليون في الاتحاد الأوروبي". 


وذكرت أن الموقف المشترك ينص على أن القائمة يتم وضعها من معلومات دقيقة تشير إلى أن قرارًا قد تم اتخاذه من قبل سلطة مختصة قضائية أو سلطة مختصة مماثلة فيما يتعلق بالشخص أو المجموعة أو الكيان المعني، وقد يتعلق هذا القرار بـ: الشروع في التحقيقات أو الملاحقة القضائية عن عمل إرهابي أو محاولة تنفيذ أو تسهيل مثل هذا العمل، أو إدانة لأي من هذه الأعمال". 


وتابعت أن هناك اجراءات أخري مثل الإدراج والشطب، حيث يمكن للمجلس، في أي وقت، اعتماد قرار بشأن إدراج أو شطب الأشخاص والمجموعات والكيانات، كما يمكن تقديم طلب الشطب من قبل الأشخاص والمجموعات والكيانات المدرجة في القائمة ، أو من قبل دولة عضو أو من قبل الدولة الثالثة التي اقترحت الإدراج في الأصل.


هذا فضلا عن اجراءات الفحص من قبل فريق العمل، حيث يقوم فريق العمل المعني بتدابير مكافحة الإرهاب (فريق عمل COMET) بفحص وتقييم المعلومات بهدف إدراجها في القائمة وشطبها. ثم يقدم توصياته إلى المجلس، وبحسب الدراسة، يتنبي المجلس التغييرات على القائمة التي تنشر في الجريدة الرسمية. بالنسبة لكل شخص ومجموعة وكيان يخضع للتدابير التقييدية بموجب لائحة المجلس 2580/2001 (تجميد الأموال والأصول المالية) ، يقدم المجلس أيضًا بيانًا بالأسباب يوضح كيفية استيفاء معايير الإدراج.