رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العمل بها آثم عظيم..

لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم الذهاب لـ«البشعة»

البشعة
البشعة

ورد سؤالًا إلي لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، يقول: اتهم أحد الناس رجلًا بأنه سرق دراجة نارية، وأصر صاحب الدراجة النارية المسروقة بأن يذهب هو والمتهم إلى البشعة (درجة من درجات التقاضي عند البدو)،  فما حكم الدين في ذلك؟

من جانبها، قالت اللجنة، إن الإسلام قد وضع قواعد التشريع بين الناس في كافة نواحي الحياة، فأوضح العقائد، وبين العبادات، وأرسى قواعد المعاملات وكيفية التقاضي بين الناس، ولا يعترف الإسلام بالتنجيم، أو التخمين، أو الكهانة، أو الرجم بالغيب، لأن الغيب قد اختص الله تعالى به وحده.

واستشهدت اللجنة بقول الله تعالى: (قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ)، وقوله تعالى: (عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا).

وأضافت اللجنة، أن الإسلام قد  نهى عن السحر والشعوذة، وعما فيه ضرر للإنسان فجعل السحر من أكبر الكبائر، وجعل الجلوس أمام المشعوذين والكهنة والعرافين وتصديقهم كفر بالله تعالى، فقال صلى الله عليه وسلم (مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم) رواه الإمام أحمد برقم 9667.

وأوضحت اللجنة إلى أن ما يسمى بالبشعة محل السؤال لا تخرج من كونها من أمور الشعوذة والكهانة، وهما من الأمور التي حرمها الإسلام ولا يعترف بها، بالإضافة إلى ما تسببه من إلحاق الضرر بالمسلمين، فـ(عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنْ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ) رواه الترمذي برقم 2430.

وقالت اللجنة: لقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم القاعدة الشرعية للخروج من دائرة التنازع عند الإتهام فقال صلى الله عليه وسلم (الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) رواه الترمذي برقم 1392.

وأكدت اللجنة على أن الذهاب إلى البشعة حرام والعمل بها إثم عظيم, فيجب على المسلم الالتزام بشرع الله والخضوع لحكمه وعدم الاحتكام إلى غيره قال تعالى (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ).