اختصاصات لجنة الشؤون الصحية باللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 ونشره في الجريدة الرسمية في أعقاب موافقة النواب.
وحددت المادة 44 باللائحة الداخلية بمجلس النواب الجديدة الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016؛ اختصاصات اللجان النوعية المختلفة والمتمثلة في دراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاقتراحات المختلفة.
وتنص المادة «44»:
"بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها"
وفي السطور التالية نرصد اختصاصات لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب حسب اللائحة الجديدة :
1- الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.
2- التأمين الصحى الشامل.
3- التثقيف الصحى.
4- الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.
5- دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهى الحرب، ومصابى الثورة، ومصابى العمليات الأمنية، ومن فى حكمهم.
6- الصحة النفسية.
7- الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.
8- مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والأرماد.
9- الرعاية الصحية للمسنين.
10- الحجر الصحى والقومسيونات الطبية.
11- التشريعات الصحية.
12- تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون الصحة.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في المجموع على مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد، وأكثر من خمسين نائب بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومن بين المواد التي أقرها المجلس المادة 417 من اللائحة التي تنظم الوضع حال حل أي من مجلسي النواب أو الشيوخ حيث يقضى التعديل بأن يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس، ويتولى رئيس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب مجلس الشيوخ ورئيسه.