تجديد حبس عاطل تخصص في سرقة المساكن والمحال التجارية بأسلوب كسر الباب
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة اليوم الاربعاء تجديد حبس عاطل تخصص في سرقة المساكن والمحال التجارية بأسلوب كسر الباب 15 يوما على ذمة التحقيق.
تفاصيل ضبط عاطل متهم بسرقة محلات مصر الجديدة بأسلوب كسرالباب
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة بدائرة القسم تمكنوا من ضبط عنصر إجرامي - له معلومات جنائية وبحوزته مجموعة من الأدوات - مبلغ مالي مجهول المصدر.
وبمواجهته اعترف بسرقة المبلغ المالي المضبوط بحوزته من داخل أحد المساكن بمصر الجديدة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.
وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المساكن والمحال بمصر الجديدة بأسلوب "كسر الباب"، وأقر بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب.
وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.