غدًا.. نظر استئناف أحمد فلوكس على حبسه سنة بتهمة سب وقذف ياسمين عزت
تنظر المحكمة الاقتصادية، غدًا الأربعاء، استئناف الفنان أحمد فلوكس، على حكم حبسه لمدة سنة واحدة، فى اتهامه بسب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال ياسمين عزت، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية.
كما شمل الحكم تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتًا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
وأقامت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقًا، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.
جرائم السب والقذف
حدد قانون جرائم الإنترنت 3 شروط لإثبات جريمة السب "على شبكة المعلومات ، أبرزها "السكرين شوت"، وتصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات في حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية.
ويعد السب والقذف على "السوشيال ميديا"، هي مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصري يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه "جرائم متعددة"، هي جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضًا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات ذلك يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية، على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابًا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامة، وهذا كله يستوجب العقاب.
وهناك عدد من الشروط يجب توافرها لتقديم بلاغ من هذا النوع، هي ضرورة وجود "سكرين شوت" أو نسخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة من قبل المجني عليه، وبعد ذلك يتم تحرير محضر في "مباحث الإنترنت"، وتعتبر أهم أركان جريمة السب والقذف، هو ركن العلانية، وهذا يتحقق عن طريق النشر، وأيضًا ركن تعمد إهانة المجني عليه.
كما يعاقب المتهم بالغرامة أو الحبس، والحبس هنا يكون وجوبيًا، وقد يصل الحبس إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائي إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون جنيه، وإذا كان الهدف من التشهير أو "الابتزاز" على "فيس بوك" الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية ، فهنا تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجنًا.
اختصاصات المحاكم الاقتصادية
وتختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونًا هي قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
وتضم القائمة أيضًا قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.