محظورات على الجمعيات الأهلية الأجنبية العاملة في مصر
حظر قانون تنظيم العمل الأهلي الصادر برقم 149 لسنة 2019 على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره، كما يحظر عليها تلقى أى أموال من أى شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.
وأخضع القانون المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لإشراف الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام هذا القانون، وتلتزم بتقديم المستندات التالية للجهة الإدارية:
1: رقم الحساب البنكي والحسابات الفرعية له التي تتلقى عليها أموالها أو تنفق منها على أنشطتها داخل الجمهورية، والتي لا يجوز لها تلقي أموال أو الإنفاق إلا من خلاله وإقرار بحق الجهة الإدارية في الاطلاع عليه كلما دعت الحاجة.
2: تقرير انجاز دوري خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به، ويحدد دوريته التصريح الصادر لها.
3: الميزانية السنوية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين
4: آية تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها الجهة الإدارية بشأن عمل المنظمة أو أي من أنشطتها.
وتخضع كافة علاقات العمل للعاملين بالمنظمة الأجنبية غير الحكومية لقانون العمل المصري وتختص المحاكم المصرية دون غيرها بنظر المنازعات الناتجة عن تلك العلاقات. ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لمؤسسات المجتمع الأهلي الاستعانة بالأجانب سواء في صورة خبراء أو عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص وفق الإجراءات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويسري على فروع المنظمات الأجنبية غير الحكومية أو مكاتب التمثيل الخاصة بها أحكام هذا القانون في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب.