معنى الاعتداء أو الإسراف في الوضوء
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، ورد الاعتداء في الطهور في حديث عبدالله بن مغفل رضى الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: “إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء”.
وأضاف في رده على فتوى له خلال برنامج “دقيقة فقهية” المذاع على قناة الناس، من سائل يقول: “ما معنى الاعتداء في الطهور أو الوضوء؟” وقال: “أنه يتحقق معنى الاعتداء في الطهور بالإسراف في استعمال الماء، وهو ما نهى عنه رسول الله، في قوله حين مر بسعد رضي الله عنه وهو يتوضأ: “ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهرٍ جارٍ”.
وأشار «عاشور» إلى أنه يتحقق الإسراف في الطهارة بأحد أمرين:
الأول: تكرار غُسل الأعضاء أكثر من ثلاث مرات سابغات، وهذه الزيادة مكروهة باتفاق الفقهاء على الجملة إذا كان الماء مملوكًا أو مباحًا، أما الماء الموقوف على الطهارة كما في المساجد مثلا، فإن هذه الزيادة تكون حرامًا باتفاق.
الثاني: استعمال كمية من الماء أكثر مما يكفي في الحاجة الشرعية، وقد ورد عن النبي عليه السلام “كان يغسل، أو كان يغتسل، بالصاع، وهو أربعة أمداد، إلى خمسة أمدادٍ، ويتوضأ بالمد” والمُد بالمكاييل العصرية يساوي على مذهب الجمهور 510 ملليلتر تقريبًا، وفقا لما تم تداوله.
وأكد أنه بناء على ما تقدم فإن الاعتداء في الطهور يكون بالإسراف في استعمال الماء أو في طهارة الأعضاء، سواء بالزيادة على ثلاث مرات دون مُوجبٍ، أو باستخدام كمية أكثر مما يكفى الحاجة، وهو مكروه إذا كان الماء مملوكًا للغير، وحرام شرعًا إذا كان هذا الماء موقوفًا على الطهارة كما في المساجد.