مجلس الدولة: لا يجوز منح التزامات المرافق العامة لمدة تزيد على 30 عامًا
أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أن المادة 668 من القانون المدني تنص على “التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يُعهد إليها باستغلال المرفق فترة معيّنة من الزمن”.
ولفتت إلى أن المادة 669 منه تنص على أن: مُلتزم المرفق العام يتعهّد بمقتضى العقد الذي يبرمه مع عميله بأن يؤدي لهذا العميل على الوجه المألوف، الخدمات المقابلة للأجر الذي يقبضه وفقًا للشروط المنصوص عليها في عقد الالتزام وملحقاته، وللشروط التي تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظّم هذا العمل من القوانين.
وأشارت إلى أن المادة 1 من قانون التزامات المرافق العامة الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1947 تنص على أنه “لا يجوز منح التزامات المرافق العامة لمدة تزيد على ثلاثين سنة، وأن المادة 5 منه تنص على أن: لمانح الالتزام دائمًا متى اقتضت ذلك المنفعة العامة أن يعدل من تلقاء نفسه أركان تنظيم المرفق العام موضوع الالتزام أو قواعد استغلاله”.
وأضافت أن “المادة 7 منه– المعدلة بموجب القانون رقم 185 لسنة 1958– تنص على أن: لمانح الالتزام أن يراقب إنشاء المرفق العام موضوع الالتزام وسيره من النواحي الفنية والإدارية والمالية، وأن المادة 2 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 تنص على أن: تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية”.